فيما وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «35» لسنة 1976 بشأن إيجار العقارات، بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، حصلت الجريدة على نص المرسوم والذي تضمن إضافة نصان إلى القانون سالف الذكر وهما:
«المادة 11» مكرراً: أن يكون عقد الإيجار مكتوباً وموقعاً من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، وأن يكون عقد الإيجار مؤثقاً وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيلاً بالصيغة التنفيذية.
«المادة 26»: يكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.