فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية «البلدي» غداً الجمعة

أعلنت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي في الدائرتين الانتخابيتين السادسة والتاسعة اعتباراً من يوم الجمعة 26 أبريل 2024 مدة (10 أيام متتالية) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 5/5/2024.

شروط الترشح

يشترط فيمن يرشح نفسه في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ما يأتي:-

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.

3- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5- ألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

6- ألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُرد إليه اعتباره.

كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه

1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أُعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.

2- يدفع طالب الترشيح مبلغ (50 دينارا) كتأمين وذلك بمقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقداً ويمنح إيصالاً يفيد السداد، ويخُصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عُشر الأصوات الصحيحة التي أُعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين.

3- تُرفق نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين بطلب الترشيح.

4- يستلم المرشح إيصالاً يفيد تقديمه طلب الترشيح.

5- يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية التي رشح نفسه فيها خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في سجل الترشح، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.

التنازل عن الترشيح

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف يوم السبت الموافق 11/5/2024.

شروط خاصة

1 – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

3 – على من يريد ترشيح نفسه من العسكريين – منتسبي القوات المسلحة والشرطة – أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

 

المصدر: الراي
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments