مرسوم بسحب الجنسية من 3 أشخاص

صدر المرسوم 66/ 2024، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وتضمّن سحب الجنسية الكويتية من ثلاثة أشخاص، وممَنْ يكون قد اكتسبها منهم بالتبعية، وذلك وفقاً للبنود 1 و4 و5 من المادة 13 من المرسوم 15 /1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.

وتنص المادة 13 من القانون على أنه «يجوز إسقاط الجنسية الكويتية عن كل مَنْ يتمتع بها في الحالات التالية:

1 – إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة.

4 – إذا استدعت مصلحة الدولة العليا، أو أمنها الخارجي.

5 – إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.

ويجوز في الحالات السابقة سحب الجنسية الكويتية ممَنْ يكون قد كسبها بطريق التبعية».

 

المصدر: الراي