إضاءة دستورية

(المواد المرتبطة بافتتاح دور الانعقاد)

دعوة تُخالف المادة 104 من الدستور التي تقول (يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي……).

دعوة باطلة دستورياً:

الجهل بنصوص الدستور ليس عذراً لنواب انتخبتهم الأمة.

معلوم أن ولاية السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة – وفقاً للدستور. (المادة 52)

واجتماع المجلس وجلسة الافتتاح تحددها النصوص 87 و 104 وغيرهما…

وما ثبت بنص أمر يقدّم على ما وجب بشرط… وعليه يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس، في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي. (المادة 87)

وتفسير إحدى مواد الدستور يجب أن يكون مرتبطاً بالتوفيق بينه وبين المواد الأخرى وفي هذه الحالة المادة 87 و104 من الدستور. فوفقاً لنص المادة 104 (يفتتح الأمير دور الانعقاد… ويلقي خطاباً…) وتفسير النصوص غير الغامضة لا يحتاج إلى خبير قانوني لاستيعاب النص، وعبارات نص المادة 87 لا تحتمل أكثر من معنى، وليس فيها تناقض أو تعارض، وإنما تكامل في حال عدم الدعوة (فإن لم يصدر مرسوم…) وهو أمر لم يحدث بل تمت الدعوة بمرسوم يوم 17-4، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ومعنى النص لو لم تتم الدعوة بمرسوم تتم الدعوة بقوة الدستور، وهو أمر منتفٍ بقوة مرسوم الدعوة التي صدرت بمرسوم، وكانت الجلسة يوم 17-4 وصدور المرسوم الأول وفقاً للمادة 87 عطّل الفقرة الثانية من نص المادة 87.

أخيراً:

إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدّم المانع، وإذا بطُل الأصل يُصار إلى البدل، وهو ما حصل فعلاً بعد اعتذار أو تعذر تعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، وكما هو معلوم الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

واستخدام المادة 106 جاء لاحقاً لمرسوم الدعوة، وتغيير موعد جلسة الافتتاح ليوم 14-5.

وعليه، وكما تنص المادة 90، كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطُل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

ومعلوم أيضاً أنه لا ولاية للأعضاء قبل القسم، وفقاً لنص المادة 91 (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية…).

الخلاصة:

الدعوة للانعقاد باطلة:

تتعارض دعوة رئيس السن مع المادة 104 من الدستور والتي تُقرّر (يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويُلقي فيه خطاباً أميرياً…).

والسؤال المطروح: هل يستطيع المجلس أن يفتتح دور الانعقاد بمخالفة المادة 104؟ وبما يُخالف المرسوم الصادر وفقاً لنص المادة 106 (للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تُحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد….).

وهل يستطيع مجلس الأمة الانعقاد بلا حكومة ولا نائب محلل؟ وإذا استحال استيفاء الشكل فلا حاجة ولا حجة له.

* وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الأسبق

 

المصدر: الراي
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments